المادة 1
يتوجب على الـمصانع كافة باستـثـناء مصانع الأغذية الالتزام بالإجراءات الوقائية الالزامية الـمذكورة أدناه بالحد الادنى كجزء من الوقاية والاستعداد والاستجابة للحد من انتشار فيروس كورونا الـمستجد وغيره من الأوبئة وهي كالتالي:
- توفير عدد مناسب من دورات الـمياه ومغاسل الايدي يتـناسب مع عدد العاملين بالـمصنع.
- تزويد مغاسل الايدي بالـماء الساخن والصابون السائل أو أي مادة مطهرة مناسبة مرتكزة على نسبة كحول %70 وبالـمناشف الورقية وسلة للنفايات.
- غسل الأيدي قبل البدء بالعمل وبعد الخروج من دورة الـمياه وبعد لـمس أية مادة يحتمل ان تكون ملوثة أو تداول أية مادة يحتمل أن تكون مصدراً لنقل الأمراض.
- غسل اليدين بعد الأكل أو التدخين أو لـمس الشعر أو الأنف أو الأذن أو الفم أو الوجه مع اتباع التعليمات السليمة لغسل الأيدي.
- العناية بنظافة الأظافر وتقليمها.
- اخذ حرارة العمال عند دخولهم الى الـمصنع صباحا ومنع دخول أي عامل تـتخطى درجة حرارته الـ 37 درجة مئوية أو تظهر عليه أي من العوارض الـمرضية.
مرفق ربطاً ملصقات وزارة الصحة العامة مع ضرورة طباعة هذه الارشادات وتوزيعها داخل اماكن العمل.