جميع التشريعات

مرسوم رقم 6282 23/04/2020

إعتبار أعمال إبراز وحماية موقع بعلبك الأثري (معبدي جوبيتر وباخوس وبستان الخان) في منطقة بعلبك العقارية ـ قضاء بعلبك ـ محافظة بعلبك/الهرمل من الـمنافع العامة

النوع
مرسوم
الرقم
6282
التاريخ
23/04/2020
الجريدة الرسمية
العدد 18, 30/04/2020, ص. 1059-1060
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 6282 تاريخ 23/04/2020
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 وتعديلاته (قانون الاستملاك(،

بناء على القرار رقم 166/ل.ر. تاريخ 7/11/1933 وتعديلاته (نظام الآثار القديمة(،

بناء على كتاب الـمديرية العامة للآثار رقم 5419 تاريخ 16/6/2017،

بناء على إقتراح وزير الثقافة,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

تعتبر أعمال إبراز وحماية موقع بعلبك الأثري (معبدي جوبيتر وباخوس وبستان الخان) في منطقة بعلبك العقارية ــ قضاء بعلبك ــ محافظة بعلبك/الهرمل من الـمنافع العامة.

المادة 2

يُستملك كامل العقار رقم 2431 من منطقة بعلبك العقارية الـمشار إليه باللون الأحمر على الخريطة الـمرفقة بهذا الـمرسوم، وذلك وفقاً للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 3

تُحدَّد الـمدّة التي يجب أن يتم خلالها الإستملاك بثلاث سنوات إبتداءً من تاريخ نشر هذا الـمرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 4

يعمل بهذا الـمرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية ويُبلَّغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 23 نيسان 2020 الامـضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الثقافة الامضاء: عباس مرتضى