المادة 1
تعتبر أعمال إبراز وحماية موقع بعلبك الأثري (معبدي جوبيتر وباخوس وبستان الخان) في منطقة بعلبك العقارية ــ قضاء بعلبك ــ محافظة بعلبك/الهرمل من الـمنافع العامة.
مرسوم Decree No. 6282 23/04/2020
إن رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 وتعديلاته (قانون الاستملاك(،
بناء على القرار رقم 166/ل.ر. تاريخ 7/11/1933 وتعديلاته (نظام الآثار القديمة(،
بناء على كتاب الـمديرية العامة للآثار رقم 5419 تاريخ 16/6/2017،
بناء على إقتراح وزير الثقافة,
يرسم ما يأتي:
تعتبر أعمال إبراز وحماية موقع بعلبك الأثري (معبدي جوبيتر وباخوس وبستان الخان) في منطقة بعلبك العقارية ــ قضاء بعلبك ــ محافظة بعلبك/الهرمل من الـمنافع العامة.
يُستملك كامل العقار رقم 2431 من منطقة بعلبك العقارية الـمشار إليه باللون الأحمر على الخريطة الـمرفقة بهذا الـمرسوم، وذلك وفقاً للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
تُحدَّد الـمدّة التي يجب أن يتم خلالها الإستملاك بثلاث سنوات إبتداءً من تاريخ نشر هذا الـمرسوم في الجريدة الرسمية.
يعمل بهذا الـمرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية ويُبلَّغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 23 نيسان 2020 الامـضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الثقافة الامضاء: عباس مرتضى