النص الكامل

قرار رقم 24 تاريخ 21/04/2020 نافذ

المادة 3

المادة 3

يشترط للاستفادة من الاعفاء بموجب الرمز (129) ان يرفق بكل بيان وضع بالاستهلاك الـمحلي لائحة تفصيلية بالاصناف الـمستوردة، مصادق عليها من وزارة الصحة العامة بما يفيد باستعمالها للوقاية من فيروس كورونا ومعالجة حالات الاصابة به.

المادة 3 من قرار رقم 24 تاريخ 21/04/2020 https://lebaneselegislation.com/ar/law/285440/article/3/