The whole text

قرار رقم 24 تاريخ 21/04/2020 In force

المادة 3

المادة 3

يشترط للاستفادة من الاعفاء بموجب الرمز (129) ان يرفق بكل بيان وضع بالاستهلاك الـمحلي لائحة تفصيلية بالاصناف الـمستوردة، مصادق عليها من وزارة الصحة العامة بما يفيد باستعمالها للوقاية من فيروس كورونا ومعالجة حالات الاصابة به.

المادة 3 من قرار رقم 24 تاريخ 21/04/2020 https://lebaneselegislation.com/law/285440/article/3/