المادة 5
يتعرض كل مصرف يخالف أحكام هذا القرار للعقوبات الادارية الـمنصوص عليها في القوانين والانظمة الـمرعية الاجراء سيما للعقوبات الـمنصوص عليها في الـمادة 208 من قانون النقد والتسليف اضافة الى ايداع احتياطي ادنى خاصا لدى مصرف لبنان لا ينـتج فوائد بقيمة مثلي «الاموال» التي استفاد مقابلها من الاعفاءات دون التقيد بأحكام الـمادتين الثانية والثالثة من هذا القرار وذلك لفترة توازي الـمدة التي استفاد فيها، بشكل مخالف، من هذه الاعفاءات والزام الـمصرف الـمعني بدفع تعويض، بمثابة بند جزائي، مقداره 15% من قيمة هذه "الاموال".