تعفى الـمصارف العاملة في لبنان من اجراء توظيف الزامي لدى مصرف لبنان مقابل الاموال الـمحولة من الخارج و/أو الاموال التي تتلقاها نقداً بالعملات الاجنبية بعد تاريخ 9/4/2020 (في ما يلي «الاموال») وذلك اذا توفرت الشروط الـمحددة في الـمادة الثانية ادناه.
تعفى الـمصارف العاملة في لبنان من اجراء توظيف الزامي لدى مصرف لبنان مقابل الاموال الـمحولة من الخارج و/أو الاموال التي تتلقاها نقداً بالعملات الاجنبية بعد تاريخ 9/4/2020 (في ما يلي «الاموال») وذلك اذا توفرت الشروط الـمحددة في الـمادة الثانية ادناه.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
يلغى نص الـمادة الاولى من القرار الاساسي رقم 13217 تاريخ 9/4/2020 ويستبدل بالنص التالي:
«تعفى الـمصارف العاملة في لبنان من اجراء توظيف الزامي لدى مصرف لبنان مقابل الاموال الـمحولة من الخارج و/أو الاموال التي تتلقاها نقداً بالعملات الاجنبية بعد تاريخ 9/4/2020 (في ما يلي «الاموال») وذلك اذا توفرت الشروط الـمحددة في الـمادة الثانية ادناه.»
بغية الاستفادة من الاعفاءات الـمشار اليها في الـمادة الاولى اعلاه، على الـمصارف ان تـتقيد بالشرطين التاليـين مجتمعين:
1ــ حرية استعمال هذه «الأموال» من قبل صاحبها للاستفادة من الخدمات الـمصرفية كافة الـمقدمة من الـمصرف بما في ذلك التحاويل الى الخارج والسحوبات النقدية وخدمات البطاقات الـمصرفية في لبنان والخارج على ان تراعى دوماً شروط التعامل العامة مع الـمصارف والقوانين والانظمة الـمرعية الاجراء.
2 ــ ان يتم اتخاذ الإجراءات الـمحاسبية اللازمة من قبل الـمصارف لتـتـبّـع استعمال هذه «الأموال» (فتح حساب خاص، حساب متفرع...).
تبقى الاعفاءات الـمشار اليها في الـمادة الأولى والشروط الـمفروضة من الـمادة الثانية سارية الـمفعول حتى في حال طلب صاحب «الاموال» تحويلها، كلياً أم جزئيا، الى أية عملة اجنبية أخرى أو طلب تحويلها من الـمصرف الـمتلقاة أصلا فيه الى أي مصرف آخر عامل في لبنان بحيث يستفيد هذا الاخير من الاعفاءات
السجل · 2 نسخ
النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 21/05/2020 · كما نُشر في النص المُعدِّل
الـمصرف الـمحولة منه.
يتوجب، في سياق تطبيق هذه الـمادة، اجراء التحويل عبر الـمصرف الـمراسل الأجنبي.
تبقى الاعفاءات الـمشار اليها في الـمادة الأولى والشروط الـمفروضة من الـمادة الثانية سارية الـمفعول حتى في حال طلب صاحب «الاموال» تحويلها، كلياً أم جزئيا، الى أية عملة اجنبية أخرى أو طلب تحويلها من الـمصرف الـمتلقاة أصلا فيه الى أي مصرف آخر عامل في لبنان بحيث يستفيد هذا الاخير من الاعفاءات
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
يلغى نص الـمادة الثالثة من القرار الاساسي رقم 13217 تاريخ 9/4/2020 ويستبدل بالنص التالي:
«تبقى الاعفاءات الـمشار اليها في الـمادة الأولى والشروط الـمفروضة من الـمادة الثانية سارية الـمفعول حتى في حال طلب صاحب «الاموال» تحويلها، كلياً أم جزئيا، الى أية عملة اجنبية أخرى أو طلب تحويلها من الـمصرف الـمتلقاة أصلا فيه الى أي مصرف آخر عامل في لبنان بحيث يستفيد هذا الاخير من الاعفاءات بدلا من الـمصرف الـمحولة منه.
يتوجب، في سياق تطبيق هذه الـمادة، اجراء التحويل عبر الـمصرف الـمراسل الأجنبي.»
( اضيفت بموجب: قرار وسيط 13317 / 2021 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 13677 / 2024 ) ( اضيفت بموجب: قرار وسيط 13317 / 2021 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 13660 / 2024 ) ( اضيفت بموجب: قرار وسيط 13317 / 2021 )
على كل مصرف ان يودع نقدا لديه أو لدى مراسليه في الخارج في حساب حر من أي التزامات أو لدى مـصـرف لبنان في حساب «الاموال النقدية» الـمنصوص عليه في القرار الاساسي رقم 13548 تاريخ 19/4/2023 (التعميم الاساسي رقم 165) ما يوازي نسبة 100% من قيمة «الاموال النقدية» بالعملات الاجنبية، بمفهوم القرار الاساسي رقم 13548 الـمنوه عنه، على ان يتم تكوين هذه النسبة قبل نسبة السيولة الخارجية الـمنصوص عليها في القرار الاساسي رقم 13262 تاريخ 27/8/2020 (التعميم الاساسي رقم 154).
تحتسب من ضمن هذه النسبة قيمة السندات الـمحددة في الفقرتين (ا) و(ب) من البند (2) من الـمقطع «أولا» من الـمادة الاولى من القرار الأساسي رقم 7274 تاريخ 15/4/1999 (التعميم الاساسي رقم 62) والـمصنفة بالقيمة العادلة.
لا تحتسب ضمن هذه النسبة قيمة محفظة سندات الخزينة اللبنانية بالعملات الاجنبية (Eurobonds) ويحظر على الـمصارف التي تكون في وضع مخالف لأحكام هذه الـمادة بيع هذه السندات.
مع العلـم ان الاموال الـمودعة في «الحسابات الخاصة» الـمفتوحة عملاً بأحكام الـمادة الثانية من القرار الاساسي رقم 13262 تاريخ 27/8/2020 لا تخضع لهذا الـموجب انما تبقى خاضعة فقط لأحكام القرار الاساسي تاريخ 27/8/2020 الـمذكور الذي انشِـئَت بموجبه
التعديلات على هذه المادة · 3، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
يضاف الى القرار الاساسي رقم 13217 تاريخ 9/4/2020 «الـمادة الثالثة مكرر» التالي نصها:
"الـمادة الثالثة مكرر: على كل مصرف ان يودع ما يوازي نسبة 100% من قيمة «الاموال» الـمشار اليها في الـمادة الاولى اعلاه نقداً لديه أو لدى مراسليه في الخارج في حساب حر من أي التزامات.
مع العلـم ان الاموال الـمودعة في «الحسابات الخاصة» الـمفتوحة عملاً بأحكام الـمادة الثانية من القرار الاساسي رقم 13262 تاريخ 27/8/2020 لا تخضع لهذا الـموجب انما تبقى خاضعة فقط لأحكام القرار الاساسي تاريخ 27/8/2020 الـمذكور الذي انشِـئَت بموجبه."
يلغى نص الـمقطع الاول من «الـمادة الثالثة مكرر» من القرار الاساسي رقم 13217 تاريخ 9/4/2020 ويستبدل بالنص التالي:
«على كل مصرف ان يودع ما يوازي نسبة 100% من قيمة «الاموال» الـمشار اليها في الـمادة الاولى اعلاه نقدا لديه أو لدى مراسليه في الخارج في حساب حر من أي التزامات أو لدى مصرف لبنان في حساب «الاموال النقدية» الـمنصوص عليه في القرار الاساسي رقم 13548 تاريخ 19/4/2023 (إلتعميم الاساسي رقم 165)، على ان يتم تكوين هذه النسبة قبل نسبة السيولة الخارجية الـمنصوص عليها في القرار الاساسي رقم 13262 تاريخ 27/8/2020 (إلتعميم الاساسي رقم 154).»
يلغى نص الـمقطع الاول من «الـمادة الثالثة مكرر» من القرار الاساسي رقم 13217 تاريخ 9/4/2020 ويستبدل بالنص التالي:
«على كل مصرف ان يودع نقدا لديه أو لدى مراسليه في الخارج في حساب حر من أي التزامات أو لدى مـصـرف لبنان في حساب «الاموال النقدية» الـمنصوص عليه في القرار الاساسي رقم 13548 تاريخ 19/4/2023 (التعميم الاساسي رقم 165) ما يوازي نسبة 100% من قيمة «الاموال النقدية» بالعملات الاجنبية، بمفهوم القرار الاساسي رقم 13548 الـمنوه عنه، على ان يتم تكوين هذه النسبة قبل نسبة السيولة الخارجية الـمنصوص عليها في القرار الاساسي رقم 13262 تاريخ 27/8/2020 (التعميم الاساسي رقم 154).
تحتسب من ضمن هذه النسبة قيمة السندات الـمحددة في الفقرتين (ا) و(ب) من البند (2) من الـمقطع «أولا» من الـمادة الاولى من القرار الأساسي رقم 7274 تاريخ 15/4/1999 (التعميم الاساسي رقم 62) والـمصنفة بالقيمة العادلة.
لا تحتسب ضمن هذه النسبة قيمة محفظة سندات الخزينة اللبنانية بالعملات الاجنبية (Eurobonds) ويحظر على الـمصارف التي تكون في وضع مخالف لأحكام هذه الـمادة بيع هذه السندات.»
على مفوضي الـمراقبة التحقق دورياً من تقيد الـمصارف بأحكام هذا القرار واعداد تقارير تتضمن نتائج الـمراجعة التي يجرونها وملاحظاتهم بهذا الخصوص على ان يتم ابلاغ مصرف لبنان فوراً بأية مخالفة لهذه الأحكام.
يتعرض كل مصرف يخالف أحكام هذا القرار للعقوبات الادارية الـمنصوص عليها في القوانين والانظمة الـمرعية الاجراء سيما للعقوبات الـمنصوص عليها في الـمادة 208 من قانون النقد والتسليف اضافة الى ايداع احتياطي ادنى خاصا لدى مصرف لبنان لا ينـتج فوائد بقيمة مثلي «الاموال» التي استفاد مقابلها من الاعفاءات دون التقيد بأحكام الـمادتين الثانية والثالثة من هذا القرار وذلك لفترة توازي الـمدة التي استفاد فيها، بشكل مخالف، من هذه الاعفاءات والزام الـمصرف الـمعني بدفع تعويض، بمثابة بند جزائي، مقداره 15% من قيمة هذه "الاموال".