جميع التشريعات

قرار اساسي رقم 13217 09/04/2020

اعفاءات استثنائية من توظيفات الـمصارف الإلزامية

النوع
قرار اساسي
الرقم
13217
التاريخ
09/04/2020
الجريدة الرسمية
العدد 18, 30/04/2020, ص. 1068-1069
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قرار وسيط رقم 13677 تاريخ 21/11/2024 (Art. 3 مكرر and the text)
قرار وسيط رقم 13660 تاريخ 11/09/2024 (Art. 3 مكرر and the text)
قرار وسيط رقم 13317 تاريخ 25/02/2021 (Art. 3 مكرر)
قرار وسيط رقم 13226 تاريخ 11/05/2020 (Arts. 1, 3 and the text)
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق
قرار وسيط رقم 13352 تاريخ 05/08/2021 (المادة 11: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
قرار رقم 596 تاريخ 03/10/2022 (المادة 14: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
قرار رقم 610 تاريخ 11/10/2022 (المادة 10: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
9
الاستشهاد كـ
قرار اساسي رقم 13217 تاريخ 09/04/2020
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان حاكم مصرف لبنان،

بناء على قانون النقد والتسليف سيما الـمواد 70 و76 (الفقرة د) و174 منه،

وبناء على القرار الاساسي رقـــم 5 تـــاريـــخ 2/6/2001 وتعديلاته الـمتعلق بالاحتياطي الالزامي،

وبناء على القرار الأساسي رقـــم 6 تــاريـــخ 20/9/2001 وتعديلاته الـمتعلق بتوظيفات الـمصارف الإلزامية،

وبناء على الصلاحيات التي تعود للحاكم بغية تأمين عمل مصرف لبنان استناداً الى مبدأ استمرارية الـمرفق العام،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

معدلة 21/05/2020

(عدلت بموجب قرار وسيط 13226 / 2020 )

تعفى الـمصارف العاملة في لبنان من اجراء توظيف الزامي لدى مصرف لبنان مقابل الاموال الـمحولة من الخارج و/أو الاموال التي تتلقاها نقداً بالعملات الاجنبية بعد تاريخ 9/4/2020 (في ما يلي «الاموال») وذلك اذا توفرت الشروط الـمحددة في الـمادة الثانية ادناه.

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 21/05/2020

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 21/05/2020 · استُبدلت بموجب قرار وسيط رقم 13226 تاريخ 11/05/2020, م. 2 · كما نُشر في النص المُعدِّل

    تعفى الـمصارف العاملة في لبنان من اجراء توظيف الزامي لدى مصرف لبنان مقابل الاموال الـمحولة من الخارج و/أو الاموال التي تتلقاها نقداً بالعملات الاجنبية بعد تاريخ 9/4/2020 (في ما يلي «الاموال») وذلك اذا توفرت الشروط الـمحددة في الـمادة الثانية ادناه.

المادة 2

بغية الاستفادة من الاعفاءات الـمشار اليها في الـمادة الاولى اعلاه، على الـمصارف ان تـتقيد بالشرطين التاليـين مجتمعين:

1ــ حرية استعمال هذه «الأموال» من قبل صاحبها للاستفادة من الخدمات الـمصرفية كافة الـمقدمة من الـمصرف بما في ذلك التحاويل الى الخارج والسحوبات النقدية وخدمات البطاقات الـمصرفية في لبنان والخارج على ان تراعى دوماً شروط التعامل العامة مع الـمصارف والقوانين والانظمة الـمرعية الاجراء.

2 ــ ان يتم اتخاذ الإجراءات الـمحاسبية اللازمة من قبل الـمصارف لتـتـبّـع استعمال هذه «الأموال» (فتح حساب خاص، حساب متفرع...).

المادة 3

معدلة 21/05/2020

(عدلت بموجب قرار وسيط 13226 / 2020 )

تبقى الاعفاءات الـمشار اليها في الـمادة الأولى والشروط الـمفروضة من الـمادة الثانية سارية الـمفعول حتى في حال طلب صاحب «الاموال» تحويلها، كلياً أم جزئيا، الى أية عملة اجنبية أخرى أو طلب تحويلها من الـمصرف الـمتلقاة أصلا فيه الى أي مصرف آخر عامل في لبنان بحيث يستفيد هذا الاخير من الاعفاءات

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 21/05/2020 · كما نُشر في النص المُعدِّل

    الـمصرف الـمحولة منه.

    يتوجب، في سياق تطبيق هذه الـمادة، اجراء التحويل عبر الـمصرف الـمراسل الأجنبي.

  2. النسخة 2.0 · من 21/05/2020 · استُبدلت بموجب قرار وسيط رقم 13226 تاريخ 11/05/2020, م. 3 · كما نُشر في النص المُعدِّل

    تبقى الاعفاءات الـمشار اليها في الـمادة الأولى والشروط الـمفروضة من الـمادة الثانية سارية الـمفعول حتى في حال طلب صاحب «الاموال» تحويلها، كلياً أم جزئيا، الى أية عملة اجنبية أخرى أو طلب تحويلها من الـمصرف الـمتلقاة أصلا فيه الى أي مصرف آخر عامل في لبنان بحيث يستفيد هذا الاخير من الاعفاءات

المادة 3 مكرر

( اضيفت بموجب: قرار وسيط 13317 / 2021 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 13677 / 2024 ) ( اضيفت بموجب: قرار وسيط 13317 / 2021 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 13660 / 2024 ) ( اضيفت بموجب: قرار وسيط 13317 / 2021 )

على كل مصرف ان يودع نقدا لديه أو لدى مراسليه في الخارج في حساب حر من أي التزامات أو لدى مـصـرف لبنان في حساب «الاموال النقدية» الـمنصوص عليه في القرار الاساسي رقم 13548 تاريخ 19/4/2023 (التعميم الاساسي رقم 165) ما يوازي نسبة 100% من قيمة «الاموال النقدية» بالعملات الاجنبية، بمفهوم القرار الاساسي رقم 13548 الـمنوه عنه، على ان يتم تكوين هذه النسبة قبل نسبة السيولة الخارجية الـمنصوص عليها في القرار الاساسي رقم 13262 تاريخ 27/8/2020 (التعميم الاساسي رقم 154).

تحتسب من ضمن هذه النسبة قيمة السندات الـمحددة في الفقرتين (ا) و(ب) من البند (2) من الـمقطع «أولا» من الـمادة الاولى من القرار الأساسي رقم 7274 تاريخ 15/4/1999 (التعميم الاساسي رقم 62) والـمصنفة بالقيمة العادلة.

لا تحتسب ضمن هذه النسبة قيمة محفظة سندات الخزينة اللبنانية بالعملات الاجنبية (Eurobonds) ويحظر على الـمصارف التي تكون في وضع مخالف لأحكام هذه الـمادة بيع هذه السندات.

مع العلـم ان الاموال الـمودعة في «الحسابات الخاصة» الـمفتوحة عملاً بأحكام الـمادة الثانية من القرار الاساسي رقم 13262 تاريخ 27/8/2020 لا تخضع لهذا الـموجب انما تبقى خاضعة فقط لأحكام القرار الاساسي تاريخ 27/8/2020 الـمذكور الذي انشِـئَت بموجبه

المادة 4

على مفوضي الـمراقبة التحقق دورياً من تقيد الـمصارف بأحكام هذا القرار واعداد تقارير تتضمن نتائج الـمراجعة التي يجرونها وملاحظاتهم بهذا الخصوص على ان يتم ابلاغ مصرف لبنان فوراً بأية مخالفة لهذه الأحكام.

المادة 5

يتعرض كل مصرف يخالف أحكام هذا القرار للعقوبات الادارية الـمنصوص عليها في القوانين والانظمة الـمرعية الاجراء سيما للعقوبات الـمنصوص عليها في الـمادة 208 من قانون النقد والتسليف اضافة الى ايداع احتياطي ادنى خاصا لدى مصرف لبنان لا ينـتج فوائد بقيمة مثلي «الاموال» التي استفاد مقابلها من الاعفاءات دون التقيد بأحكام الـمادتين الثانية والثالثة من هذا القرار وذلك لفترة توازي الـمدة التي استفاد فيها، بشكل مخالف، من هذه الاعفاءات والزام الـمصرف الـمعني بدفع تعويض، بمثابة بند جزائي، مقداره 15% من قيمة هذه "الاموال".

المادة 6

يبدأ أول احتساب للإعفاءات الـمشار اليها في الـمادة الاولى اعلاه على اساس الفقرة الـممتدة من يوم الخميس 30 نيسان 2020 لغاية يوم الاربعاء 6 أيار 2020 .

المادة 7

يعمل بأحكام هذا القرار فور صدوره.

المادة 8

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت في 9 نيسان 2020 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه