المادة 1
تمدد لغاية 30/04/2020 ضمناً، مهلة التصريح الإلكتروني وتسديد الضريبة عن إيرادات رؤوس الأموال الـمنقولة الأجنبية التي يحصل عليها الأشخاص الطبيعيون والـمعنويون الـمقيمون في لبنان والتي يقبضونها في الخارج أو يحولونها الى الخارج.
قرار رقم 134 31/03/2020
إن وزير الـمالية،
بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/01/2020 (تشكيل الحكومة(،
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـم 144 تـاريـخ 12/6/1959 وتعديلاته )قانون ضريبة الدخل) لا سيما الـمادة 82 منه،
بناء على القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (الإجراءات الضريبية( لاسيما البند 7 من الـمادة 9 منه،
بناء على القرار رقم 85/1 تاريخ 04/03/2020 (تمديد مهلة التصريح عن رؤوس الأموال الـمنقولة الأجنبية التي يحصل عليها الأشخاص الطبيعيون والـمعنويون الـمقيمون في لبنان(،
بناء على القرار رقم 125/1 تاريخ 23/03/2020 (قرار تعليق الـمهل(،
بناء على اقتراح مدير الـمالية العام،
يقرر ما يأتي:
تمدد لغاية 30/04/2020 ضمناً، مهلة التصريح الإلكتروني وتسديد الضريبة عن إيرادات رؤوس الأموال الـمنقولة الأجنبية التي يحصل عليها الأشخاص الطبيعيون والـمعنويون الـمقيمون في لبنان والتي يقبضونها في الخارج أو يحولونها الى الخارج.
يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة وينشر في الجريدة الرسمية وعلى موقع وزارة الـمالية الإلكتروني.
31 آذار 2020 وزيـر الـمالية د. غازي وزني