All legislation

قرار Decision No. 134 31/03/2020

تمديد مهلة التصريح الإلكتروني وتسديد الضريبة عن إيرادات رؤوس الأموال الـمنقولة الأجنبية التي يحصل عليها الأشخاص الطبيعيون والـمعنويون الـمقيمون في لبنان

Type
قرار · Decision
Number
134
Date
31/03/2020
Official Gazette
Issue 15, 09/04/2020, p. 976
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 134 تاريخ 31/03/2020
Source
Lebanese University

إن وزير الـمالية،

بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/01/2020 (تشكيل الحكومة(،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـم 144 تـاريـخ 12/6/1959 وتعديلاته )قانون ضريبة الدخل) لا سيما الـمادة 82 منه،

بناء على القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (الإجراءات الضريبية( لاسيما البند 7 من الـمادة 9 منه،

بناء على القرار رقم 85/1 تاريخ 04/03/2020 (تمديد مهلة التصريح عن رؤوس الأموال الـمنقولة الأجنبية التي يحصل عليها الأشخاص الطبيعيون والـمعنويون الـمقيمون في لبنان(،

بناء على القرار رقم 125/1 تاريخ 23/03/2020 (قرار تعليق الـمهل(،

بناء على اقتراح مدير الـمالية العام،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تمدد لغاية 30/04/2020 ضمناً، مهلة التصريح الإلكتروني وتسديد الضريبة عن إيرادات رؤوس الأموال الـمنقولة الأجنبية التي يحصل عليها الأشخاص الطبيعيون والـمعنويون الـمقيمون في لبنان والتي يقبضونها في الخارج أو يحولونها الى الخارج.

المادة 2

يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة وينشر في الجريدة الرسمية وعلى موقع وزارة الـمالية الإلكتروني.

31 آذار 2020 وزيـر الـمالية د. غازي وزني