جميع التشريعات

قانون رقم 162 08/05/2020

إعفاء الهبات الـمقدمة لصالح الادارات والـمؤسسات العامة والبلديات بقصد الـمساعدة والـممولة من مصادر داخل لبنان نتيجة انتشار فيروس كورونا

النوع
قانون
الرقم
162
التاريخ
08/05/2020
الجريدة الرسمية
العدد 20, 14/05/2020, ص. 1167
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قانون رقم 162 تاريخ 08/05/2020
المصدر
الجامعة اللبنانية

أقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

1- بصورة استثنائية، تعفى من جميع الضرائب والرسوم عمليات تسليم الأموال وتقديم الخدمات الخاضعة بطبيعتها للضريبة، التي تقدم من قبل أحد الأشخاص الطبيعيين أو الـمعنويين، لصالح الادارات والـمؤسسات العامة والبلديات، تنفيذاً لهبة ممولة من مصادر داخل لبنان تم قبولها بصورة رسمية اعتباراً من 1/3/2020، ولـمدة ستة أشهر جراء انتشار فيروس كورونا، كما تعفى من جميع الضرائب والرسوم عمليات الاستيراد الـمتعلقة بالهبات الواردة لإدارات الدولة والـمؤسسات العامة والبلديات من مصادر داخلية لـمكافحة انتشار فيروس كورونا، على أن تُقبل هذه الهبات وفقاً للأصول.

المادة 2

تحدد عند الاقتضاء دقائق تطبيق هذا القانون بقرار يصدر عن وزير الـمالية.

المادة 3

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 8 أيار 2020 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب رئيس مجلـس الوزراء الامضاء: حسان دياب