المادة 1
1- بصورة استثنائية، تعفى من جميع الضرائب والرسوم عمليات تسليم الأموال وتقديم الخدمات الخاضعة بطبيعتها للضريبة، التي تقدم من قبل أحد الأشخاص الطبيعيين أو الـمعنويين، لصالح الادارات والـمؤسسات العامة والبلديات، تنفيذاً لهبة ممولة من مصادر داخل لبنان تم قبولها بصورة رسمية اعتباراً من 1/3/2020، ولـمدة ستة أشهر جراء انتشار فيروس كورونا، كما تعفى من جميع الضرائب والرسوم عمليات الاستيراد الـمتعلقة بالهبات الواردة لإدارات الدولة والـمؤسسات العامة والبلديات من مصادر داخلية لـمكافحة انتشار فيروس كورونا، على أن تُقبل هذه الهبات وفقاً للأصول.