النص الكامل

قانون رقم 163 تاريخ 08/05/2020 نافذ

المادة 21

المادة 21

مركزية أوامر الاكتتاب بالحصص:

تُوكل للـمدير أو شركة إدارة الاستثمار أو الوديع أو أي شخص معين لهذا الغرض في صك الشركة التأسيسي، وفقاً للشروط الواردة في صك الشركة التأسيسي، الـمسؤولية تجاه الغير عن مركزية أوامر الاكتتاب في حصص الشركة. وعلى الجهة التي تُوكل اليها هذه الـمسؤولية أن تتمتع بالـموارد الـملائمة والكافية لأدائها.

المادة 21 من قانون رقم 163 تاريخ 08/05/2020 https://lebaneselegislation.com/ar/law/285471/article/21/