النص الكامل

قانون رقم 163 تاريخ 08/05/2020 نافذ

المادة 22

المادة 22

تداول الحصص:

أولاً: بالرغم من أي نص مخالف، تعتبر حصص الشركاء الـموصين في الشركة أدوات مالية قابلة للتداول. يتم التفرغ عن حصص الشركاء الـموصين بتصريح يفيد الانتقال يدون في سجل الشركاء الـموصين في الشركة، ويوقع عليه الـمتفرغ أو الشخص الـمفوض من قبله. ويحق للشركة قبل تسجيل التفرغ أن تطلب من صاحب التصريح إثبات هويته وأهليته.

ثانياً: إن حصص الشركاء الـمفوضين في الشركة هي غير قابلة للتداول. يتم إثبات التفرغ عن حصص الشركاء الـمفوضين خطياً، ويُحتج بهذا التفرغ تجاه الشركة بإيداع نسخة أصلية أو طبق الأصل عن صك التفرغ في مركز الشركة مقابل إفادة من الـمدير بالإيداع أو وفقاً للأصول الـمنصوص عنها في الفقرة الأولى من الـمادة 283 من قانون الـموجبات والعقود. ويعتبر التفرغ سارياً تجاه الغير اعتباراً من تاريخ إتمام الـمعاملات السابق ذكرها.

ثالثاً: يجوز أن يتضمن صك الشركة التأسيسي بنوداً تشترط الـموافقة الـمسبقة على التفرغ عن الحصص أو تقيد هذا التفرغ أو تتضمن حقوق أفضلية، أو بنوداً متعلقة باسترداد الحصص أو بالتفرغ الجبري، ويمارس الـمدير السلطة التي يتمتع بها بخصوص الـموافقة الـمسبقة على التفرغ عن الحصص أو استردادها أو التفرغ الجبري عنها بالشروط ووفقاً للأصول التي يحددها الصك التأسيسي (خاصة تلك الـمتعلقة بالثمن)، مع حفظ حق الـمتضرر في إقامة دعوى الـمسؤولية ضد الـمدير عند مخالفة الصك التأسيسي أو القانون. يعتبر باطلاً أي تفرغ عن الحصص يتم بمخالفة بنود الصك التأسيسي. تعتمد هذه البنود وتعدل بالشروط التي ينص عليها الصك التأسيسي.

المادة 22 من قانون رقم 163 تاريخ 08/05/2020 https://lebaneselegislation.com/ar/law/285471/article/22/