جميع التشريعات

قرار رقم 166 20/05/2020

عدم احتساب فترة تعليق الـمهل التي نص عليها القانون رقم 160 تاريخ 8/5/2020 ضمن مدة التأخر عن القيام بالـموجبات الضريبية

النوع
قرار
الرقم
166
التاريخ
20/05/2020
الجريدة الرسمية
العدد 22, 28/05/2020, ص. 1289
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 166 تاريخ 20/05/2020
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الـمالية،

بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة(،

بناء على القانون رقم 160 تاريخ 8/5/2020 (تعليق الـمهل القانونية والقضائية والعقدية)، لاسيما الـمادة الأولى منه،

بناء على اقتراح مدير الـمالية العام،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

لا تحتسب الفترة ما بين 18/10/2019 و30/7/2020 التي تناولها القانون رقم 160 تاريخ 8/5/2020 (تعليق الـمهل القانونية والقضائية والعقدية)، ضمن مدة التأخر عن قيام الـمكلفين بالـموجبات الضريبية كافة الـمتعلقة بكل أنواع الضرائب والرسوم التي تحققها وتحصلها مديرية الـمالية العامة، سواء لجهة احتساب غرامات التحقق أو غرامات التحصيل، كما لا تحتسب تلك الفترة ضمن مدة التأخر عن ممارسة هؤلاء الـمكلفين لحقوقهم الضريبية كافة.

المادة 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وعلى موقع وزارة الـمالية الالكتروني.

20 أيار 2020 وزيـر الـمالية د. غازي وزني