المادة 1
لا تحتسب الفترة ما بين 18/10/2019 و30/7/2020 التي تناولها القانون رقم 160 تاريخ 8/5/2020 (تعليق الـمهل القانونية والقضائية والعقدية)، ضمن مدة التأخر عن قيام الـمكلفين بالـموجبات الضريبية كافة الـمتعلقة بكل أنواع الضرائب والرسوم التي تحققها وتحصلها مديرية الـمالية العامة، سواء لجهة احتساب غرامات التحقق أو غرامات التحصيل، كما لا تحتسب تلك الفترة ضمن مدة التأخر عن ممارسة هؤلاء الـمكلفين لحقوقهم الضريبية كافة.