جميع التشريعات

قرار رقم 61 18/05/2020

تعليق العمل بقرارات منع تصدير معدات الحماية الشخصية الطبية

النوع
قرار
الرقم
61
التاريخ
18/05/2020
الجريدة الرسمية
العدد 22, 28/05/2020, ص. 1290
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 61 تاريخ 18/05/2020
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الاقتصاد والتجارة،

بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة(،

بناء على مشروع القانون الصادر بالـمرسوم رقم 6821 تاريخ 22/12/1973 (تحديد مهام وملاكات وزارتي الاقتصاد والتجارة والصناعة والنفط) لا سيما الـمادة الاولى منه،

بناء على قراري وزير الاقتصاد والتجارة رقم 21/1/أ.ت تاريخ 22/2/2020 و33/1/أ.ت تاريخ 3/3/2020 (منع تصدير معدات الحماية الشخصية الطبية(،

بناء على كتاب جمعية الصناعيين اللبنانيين رقم 104/2020 تاريخ 6/5/2020 والتي تفيد بموجبه ان الانتاج الـمحلي من السلع الـمشمولة بالقرارين الـمشار اليهما أعلاه اصبح اكثر من كاف لتلبية السوق الـمحلية، وتطلب السماح بتصدير الفائض منها،

بناء على اقتراح مدير عام الاقتصاد والتجارة بالإنابة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يـعـلـق العمل بقراري وزير الاقتصاد والتـجـارة رقـم 21/1/أ.ت تــاريــخ 22/2/2020 و33/1/أ.ت تاريخ3/3/2020 الـمتعلقين بمنع تصدير معدات الحماية الشخصية الطبية، وحتى اشعار اخر.

المادة 2

تكلف مديرية حماية الـمستهلك برصد متغيرات اسعار السلع الـمشمولة بالقرارين رقم 21/أ.ت و31/1/أ.ت الـمشار اليهما اعلاه، والافادة عن اي ارتفاع غير مبرر في اسعارها.

المادة 3

ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم ويعمل به فور صدوره.

بيروت في 18/5/2020 وزير الاقتصاد والتجارة راوول نعمه