المادة 2
تكلف مديرية حماية الـمستهلك برصد متغيرات اسعار السلع الـمشمولة بالقرارين رقم 21/أ.ت و31/1/أ.ت الـمشار اليهما اعلاه، والافادة عن اي ارتفاع غير مبرر في اسعارها.
قرار رقم 61 تاريخ 18/05/2020 نافذ
تكلف مديرية حماية الـمستهلك برصد متغيرات اسعار السلع الـمشمولة بالقرارين رقم 21/أ.ت و31/1/أ.ت الـمشار اليهما اعلاه، والافادة عن اي ارتفاع غير مبرر في اسعارها.
المادة 2 من قرار رقم 61 تاريخ 18/05/2020 https://lebaneselegislation.com/ar/law/285477/article/2/