جميع التشريعات

مرسوم رقم 6343 15/05/2020

الإجازة لـمجلس الإنماء والإعمار اللجوء الى التحكيم لحل الخلافات التي قد تنتج عن تنفيذ العقد الـموقع مع شركة KUZU TOPLU KONUT INSAAT ANONIM SIRKETI العائد لـمشروع انشاء محطة التكرير التمهيدي للـمياه الـمبتذلة في الدورة ـ برج حمود ضمن مشروع الصرف الصحي للـمنطقة الشمالية من بيروت الكبرى

النوع
مرسوم
الرقم
6343
التاريخ
15/05/2020
الجريدة الرسمية
العدد 21, 21/05/2020, ص. 1240
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 6343 تاريخ 15/05/2020
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 440 تاريخ 29/7/2002 (تعديل بعض أحكام قانون أصول الـمحاكمات الـمدنية الـمتعلقة بالتحكيم) لاسيما الـمادة 762 منه،

بناء على القانون رقم 760 تاريخ 11/11/2006 (الاجازة للحكومة ابرام عقد تمويل مشروع الـمياه الـمبتذلة في بيروت الكبرى بين الجمهورية اللبنانية والبنك الاوروبي للتثمير(،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 24/4/2020،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يجاز لـمجلس الإنماء والإعمار اللجوء الى التحكيم لحل الخلافات التي قد تنتج عن تنفيذ العقد الـموقع مع شركة KUZU TOPLU KONUT INSAAT ANONIM SIRKETI العائد لـمشروع انشاء محطة التكرير التمهيدي للـمياه الـمبتذلة في الدورة ــ برج حمود ضمن مشروع الصرف الصحي للـمنطقة الشمالية من بيروت الكبرى وفق البند التحكيمي الوارد في هذا العقد.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 15 أيار 2020 الامـضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير العدل الامضاء: ماري كلود نجم وزير الـمالية الامضاء: غازي وزني