إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 440 تاريخ 29/7/2002 (تعديل بعض أحكام قانون أصول الـمحاكمات الـمدنية الـمتعلقة بالتحكيم) لاسيما الـمادة 762 منه،
بناء على القانون رقم 760 تاريخ 11/11/2006 (الاجازة للحكومة ابرام عقد تمويل مشروع الـمياه الـمبتذلة في بيروت الكبرى بين الجمهورية اللبنانية والبنك الاوروبي للتثمير(،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 24/4/2020،
يرسم ما يأتي:
المواد
يجاز لـمجلس الإنماء والإعمار اللجوء الى التحكيم لحل الخلافات التي قد تنتج عن تنفيذ العقد الـموقع مع شركة KUZU TOPLU KONUT INSAAT ANONIM SIRKETI العائد لـمشروع انشاء محطة التكرير التمهيدي للـمياه الـمبتذلة في الدورة ــ برج حمود ضمن مشروع الصرف الصحي للـمنطقة الشمالية من بيروت الكبرى وفق البند التحكيمي الوارد في هذا العقد.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 15 أيار 2020
الامـضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: حسان دياب
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: حسان دياب
وزير العدل
الامضاء: ماري كلود نجم
وزير الـمالية
الامضاء: غازي وزني