ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته لاسيما الـمادة 203وما يليها منه،
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقــم 22 تــاريــخ 18/3/1977 (تصـديـق القرار رقـم 35/1 تــاريــخ 17/12/1976 الـمتعلق بتأليف هيئة عليا للاغاثة وتحديد مهامها وصلاحياتها(،
بناء على القانون النافذ حكماً رقم 6 تاريخ 5/3/2020 (الـموازنة العامة لعام 2020)،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الـمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 5/5/2020،
يرسم ما يأتي:
المواد
اعطيت الهيئة العليا للاغاثة سلفة خزينة بقيمة /150.000.000.000/ ليرة لبنانية (فقط مائـة وخمسـون مليار ليرة لبنانية) وفـقـاً للتفاصـيـل التالية:
الغاية من السلفة: تغطية النفقات تنفيذاً للخطة الاجتماعية التي سوف تقترحها اللجنة الوزارية الـمشكلة لهذه الغاية، والهادفة الى مساعدة الاسر التي ترزح تحت اوضاع معيشية حادة بسبب الاجراءات الـمتخذة لـمواجهة فيروس كورونا وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء على هذه الخطة.
طـريـقـة تـأديـة السلفة: بأمر من محتسب الـمالية الـمركزي، يحمل رقـم وتـاريـخ هـذا الـمـرســوم.
مدة السلفة: سنة واحدة اعتباراً من تاريخ تأدية قيمة السلفة للهيئة العليا للاغاثة.
كيـفـيـة تسديد السلفة: تسدد هذه السلفة باعتماد يلحظ في موازنة الهيئة العليا للاغاثة لعام 2021.
يعتبر مجرد استعمال الجهة الـمستلفة لأي جزء من السلفة اقراراً منها بالقدرة على التسديد وفق الاسس الـمنصوص عليها في الـمادة الاولى من هذا الـمرسوم.
لا يجوز للجهة الـمستلفة وعلى مسؤوليتها ان تستعمل السلفة او اي جزء منها في غير الغاية التي اعطيت من اجلها.
على مدير الخزينة، مدير الصرفيات، مدير الـموازنة ومراقبة النفقات في وزارة الـمالية، وجهاز الـمحاسبة لدى الهيئة العليا للاغاثة، كل في نطاق اختصاصه، ملاحقة ومراقبة تسديد السلفة في مواعيدها.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 8 أيار 2020
الامـضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: حسان دياب
رئيس مجلـس الوزراء
الامضاء: حسان دياب
وزير الـمالية
الامضا: غازي وزني