All legislation

مرسوم Decree No. 6330 08/05/2020

اعطاء الهيئة العليا للاغاثة سلفة خزينة

Type
مرسوم · Decree
Number
6330
Date
08/05/2020
Official Gazette
Issue 20, 14/05/2020, p. 1211-1212
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 6330 تاريخ 08/05/2020
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته لاسيما الـمادة 203وما يليها منه،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقــم 22 تــاريــخ 18/3/1977 (تصـديـق القرار رقـم 35/1 تــاريــخ 17/12/1976 الـمتعلق بتأليف هيئة عليا للاغاثة وتحديد مهامها وصلاحياتها(،

بناء على القانون النافذ حكماً رقم 6 تاريخ 5/3/2020 (الـموازنة العامة لعام 2020)،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الـمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 5/5/2020،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

اعطيت الهيئة العليا للاغاثة سلفة خزينة بقيمة /150.000.000.000/ ليرة لبنانية (فقط مائـة وخمسـون مليار ليرة لبنانية) وفـقـاً للتفاصـيـل التالية:

الغاية من السلفة: تغطية النفقات تنفيذاً للخطة الاجتماعية التي سوف تقترحها اللجنة الوزارية الـمشكلة لهذه الغاية، والهادفة الى مساعدة الاسر التي ترزح تحت اوضاع معيشية حادة بسبب الاجراءات الـمتخذة لـمواجهة فيروس كورونا وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء على هذه الخطة.

طـريـقـة تـأديـة السلفة: بأمر من محتسب الـمالية الـمركزي، يحمل رقـم وتـاريـخ هـذا الـمـرســوم.

مدة السلفة: سنة واحدة اعتباراً من تاريخ تأدية قيمة السلفة للهيئة العليا للاغاثة.

كيـفـيـة تسديد السلفة: تسدد هذه السلفة باعتماد يلحظ في موازنة الهيئة العليا للاغاثة لعام 2021.

المادة 2

يعتبر مجرد استعمال الجهة الـمستلفة لأي جزء من السلفة اقراراً منها بالقدرة على التسديد وفق الاسس الـمنصوص عليها في الـمادة الاولى من هذا الـمرسوم.

المادة 3

لا يجوز للجهة الـمستلفة وعلى مسؤوليتها ان تستعمل السلفة او اي جزء منها في غير الغاية التي اعطيت من اجلها.

المادة 4

على مدير الخزينة، مدير الصرفيات، مدير الـموازنة ومراقبة النفقات في وزارة الـمالية، وجهاز الـمحاسبة لدى الهيئة العليا للاغاثة، كل في نطاق اختصاصه، ملاحقة ومراقبة تسديد السلفة في مواعيدها.

المادة 5

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 8 أيار 2020 الامـضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب رئيس مجلـس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الـمالية الامضا: غازي وزني