إن الـمجلس الأعلى للجمارك،
بناء على الـمرسوم رقم 359، تاريخ 15 آذار 2017 (تعيـين رئيس الـمجلس الأعلى للجمارك(،
بناء على الـمرسوم رقم 360، تاريخ 15 آذار 2017 (ترفيع وتعيـين عضوين في الـمجلس الأعلى للجمارك(،
بناء على الـمرسوم الإشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959 وتعديلاته (تحديد الأحكام الخاصة بوزارة الـمالية(،
بناء على القانون رقم 326، تاريخ 28 حزيران 2001 (قانون الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2001)، ولاسيما الـمادة 41 منه،
بناء على الـمرسوم رقم 12480، تاريخ 21 أيار 2004 (إنابة الـمجلس الأعلى للجمارك بتعديل رسم الاستهلاك الداخلي عن مادة البنزين(،
بناء على الـمرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الأول 2000 (قانون الجمارك(،
بناء على القرار رقم 95، تاريخ 20 كانون الأول 1995 وتعديلاته (تعريفة الرسوم الجمركية وفقاً للنظام الـمنسق(،
بناء على قرار مقام مجلس الوزراء رقم 16، تاريخ 12 آذار 2020،
بناء على كتاب جانب وزارة الطاقة والـمياه، رقم 574/ص، تاريخ 12 أيار 2020،
بناء على قراره الـمتخذ في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 12 أيار 2020،
يقرّر ما يأتي:
المواد
تعدل تعريفة الرسوم الجمركية وفقاً للنظام الـمنسّـق على الشكل التالي:
رمز النظام المنسق
نوع البضاعة
معدل الرسم
27.10
نص ا لبند دون تعديل
- زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية (غير الزيوت الخامية) ومحضرات غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر، محتوية على ما لا يقل عن 70% وزنا من زيوت نفط او من زيوت مواد معدنية قارية، وهي العنصر الاساسي في هذه المحضرات، غير تلك المحتوية على البيوديزل وغير نفايا الزيوت:
2710.12
--- زيوت خفيفة ومحضرات:
2710.12.13
--- ارواح البترول (بنزين) للمحركات، خالية من الرصاص، من عيار لا يقل عن 98 اوكتان
ك.ل
+ رسم استهلاك داخلي: ك.ل
11%
2710.12.14
--- ارواح البترول (بنزين) للمحركات، خالية من الرصاص، من عيار يقل عن 98 اوكتان ولا يقل عن 95 اوكتان
ك.ل
+ رسم استهلاك داخلي: ك.ل
628000
11%
الباقي دون تعديل
VAT
6500LL
614500LL
3500LL
LL
يعمل بهذا القرار اعتباراً مـن 13 أيار 2020 وينشر ويبلّغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 12 أيار 2020
الرئيس
أسعد الطفيلي
عضو
غراسيا القزي
عضو
هاني الحاج شحادة