All legislation

قرار Decision No. 30 12/05/2020

تعديل رقم 646 لتعريفة الرسوم الجمركية

Type
قرار · Decision
Number
30
Date
12/05/2020
Official Gazette
Issue 20, 14/05/2020, p. 1219-1220
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 30 تاريخ 12/05/2020
Source
Lebanese University

إن الـمجلس الأعلى للجمارك،

بناء على الـمرسوم رقم 359، تاريخ 15 آذار 2017 (تعيـين رئيس الـمجلس الأعلى للجمارك(،

بناء على الـمرسوم رقم 360، تاريخ 15 آذار 2017 (ترفيع وتعيـين عضوين في الـمجلس الأعلى للجمارك(،

بناء على الـمرسوم الإشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959 وتعديلاته (تحديد الأحكام الخاصة بوزارة الـمالية(،

بناء على القانون رقم 326، تاريخ 28 حزيران 2001 (قانون الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2001)، ولاسيما الـمادة 41 منه،

بناء على الـمرسوم رقم 12480، تاريخ 21 أيار 2004 (إنابة الـمجلس الأعلى للجمارك بتعديل رسم الاستهلاك الداخلي عن مادة البنزين(،

بناء على الـمرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الأول 2000 (قانون الجمارك(،

بناء على القرار رقم 95، تاريخ 20 كانون الأول 1995 وتعديلاته (تعريفة الرسوم الجمركية وفقاً للنظام الـمنسق(،

بناء على قرار مقام مجلس الوزراء رقم 16، تاريخ 12 آذار 2020،

بناء على كتاب جانب وزارة الطاقة والـمياه، رقم 574/ص، تاريخ 12 أيار 2020،

بناء على قراره الـمتخذ في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 12 أيار 2020،

يقرّر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تعدل تعريفة الرسوم الجمركية وفقاً للنظام الـمنسّـق على الشكل التالي:

رمز النظام المنسق

نوع البضاعة

معدل الرسم

27.10

نص ا لبند دون تعديل

- زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية (غير الزيوت الخامية) ومحضرات غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر، محتوية على ما لا يقل عن 70% وزنا من زيوت نفط او من زيوت مواد معدنية قارية، وهي العنصر الاساسي في هذه المحضرات، غير تلك المحتوية على البيوديزل وغير نفايا الزيوت:

2710.12

--- زيوت خفيفة ومحضرات:

2710.12.13

--- ارواح البترول (بنزين) للمحركات، خالية من الرصاص، من عيار لا يقل عن 98 اوكتان

ك.ل

+ رسم استهلاك داخلي: ك.ل

11%

2710.12.14

--- ارواح البترول (بنزين) للمحركات، خالية من الرصاص، من عيار يقل عن 98 اوكتان ولا يقل عن 95 اوكتان

ك.ل

+ رسم استهلاك داخلي: ك.ل

628000

11%

الباقي دون تعديل

VAT

6500LL

614500LL

3500LL

LL

المادة 2

يعمل بهذا القرار اعتباراً مـن 13 أيار 2020 وينشر ويبلّغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12 أيار 2020 الرئيس أسعد الطفيلي عضو غراسيا القزي عضو هاني الحاج شحادة