جميع التشريعات

قرار رقم 238 04/05/2020

استثناء الحليب الـمجفف الـمعبأ في عبوات يقل وزنها عن 2.5 كلغ (ضمناً) من القرار رقم 192/1 تاريخ 23/3/2020 (الـمتعلق بتجميد اذونات استيراد الحليب الـمجفف)

النوع
قرار
الرقم
238
التاريخ
04/05/2020
الجريدة الرسمية
العدد 20, 14/05/2020, ص. 1221-1222
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 238 تاريخ 04/05/2020
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الزراعة،

بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة(،

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج والغاء وانشاء وزارات ومجالس(،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقم 31 صادر في 18 كانون الثاني سنة 1955 وتعديلاته (تحديد مهام وزارة الزراعة(،

بناء على الـمرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 وتعديلاته (تنظيم وزارة الزراعة وتحديد ملاكها وشروط التعيين في بعض وظائف هذا الـملاك وسلسلة رتب ورواتب الـموظفين الفنيين فيه(،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يستثنى استيراد الحليب الـمجفف الـمعبأ في عبوات يقل وزنها عن 2.5 كلغ (ضمناً) من موجبات القرار رقم 192/1 تاريخ 23/3/2020 الـمتعلق بتجميد اذونات استيراد الحليب الـمجفف.

المادة 2

يلغى اي قرار يتعارض او يخالف مضمون هذا القرار.

المادة 3

يعمل بهذا القرار فور صدوره وينشر في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 4 أيار 2020 وزير الزراعة عباس مرتضى