المادة 1
يستثنى استيراد الحليب الـمجفف الـمعبأ في عبوات يقل وزنها عن 2.5 كلغ (ضمناً) من موجبات القرار رقم 192/1 تاريخ 23/3/2020 الـمتعلق بتجميد اذونات استيراد الحليب الـمجفف.
قرار Decision No. 238 04/05/2020
إن وزير الزراعة،
بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة(،
بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج والغاء وانشاء وزارات ومجالس(،
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقم 31 صادر في 18 كانون الثاني سنة 1955 وتعديلاته (تحديد مهام وزارة الزراعة(،
بناء على الـمرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 وتعديلاته (تنظيم وزارة الزراعة وتحديد ملاكها وشروط التعيين في بعض وظائف هذا الـملاك وسلسلة رتب ورواتب الـموظفين الفنيين فيه(،
يقرر ما يأتي:
يستثنى استيراد الحليب الـمجفف الـمعبأ في عبوات يقل وزنها عن 2.5 كلغ (ضمناً) من موجبات القرار رقم 192/1 تاريخ 23/3/2020 الـمتعلق بتجميد اذونات استيراد الحليب الـمجفف.
يلغى اي قرار يتعارض او يخالف مضمون هذا القرار.
يعمل بهذا القرار فور صدوره وينشر في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 4 أيار 2020 وزير الزراعة عباس مرتضى