جميع التشريعات

قرار رقم 154 30/04/2020

تمديد مهلة تقديم التصريح السنوي وتسديد الضريبة عن سنة 2019 لـمكلفي ضريبة الدخل على أساس الربح الحقيقي من الأفراد وشركات الأشخاص وللـمؤسسات الـمستثناة من ضريبة الدخل من غير الشركات التي تعتمد نظام الاستحقاق في محاسبتها

النوع
قرار
الرقم
154
التاريخ
30/04/2020
الجريدة الرسمية
العدد 19, 07/05/2020, ص. 1136-1137
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 154 تاريخ 30/04/2020
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الـمالية،

بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/01/2020 (تشكيل الحكومة(،

بناء على الـمرسوم الإشتراعي رقـم 144 تـاريـخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل(،

بناء على القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (الإجراءات الضريبية) لا سيما البند 7 من الـمادة 9 منه،

بناء على القرار رقم 119/1 تاريخ 20/03/2020 (تمديد مهلة تقديم التصريح السنوي وتسديد الضريبة عن سنة 2019 لـمكلفي ضريبة الدخل على أساس الربح الحقيقي من الأفراد وشركات الأشخاص وللـمؤسسات الـمستـثـناة من ضريبة الدخل من غير الشركات التي تعتمد نظام الاستحقاق في محاسبتها(،

بناء على القرار رقم 125/1 تاريخ 23/03/2020 (قرار تعليق الـمهل(،

بناء على حالة التعبئة العامة،

بناء على اقتراح مدير الـمالية العام،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تمدد لغاية 29/05/2020 ضمناً، مهلة تقديم التصريح السنوي وتسديد الضريبة عن سنة 2019 لـمكلفي ضريبة الدخل على أساس الربح الحقيقي من الأفراد وشركات الأشخاص وللـمؤسسات الـمستـثـناة من ضريبة الدخل من غير الشركات التي تعتمد نظام الاستحقاق في محاسبتها.

المادة 2

يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة وينشر في الجريدة الرسمية وعلى موقع وزارة الـمالية الإلكتروني.

30 نيسان 2020 وزيـر الـمالية د.غازي وزني