All legislation

قرار Decision No. 154 30/04/2020

تمديد مهلة تقديم التصريح السنوي وتسديد الضريبة عن سنة 2019 لـمكلفي ضريبة الدخل على أساس الربح الحقيقي من الأفراد وشركات الأشخاص وللـمؤسسات الـمستثناة من ضريبة الدخل من غير الشركات التي تعتمد نظام الاستحقاق في محاسبتها

Type
قرار · Decision
Number
154
Date
30/04/2020
Official Gazette
Issue 19, 07/05/2020, p. 1136-1137
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 154 تاريخ 30/04/2020
Source
Lebanese University

إن وزير الـمالية،

بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/01/2020 (تشكيل الحكومة(،

بناء على الـمرسوم الإشتراعي رقـم 144 تـاريـخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل(،

بناء على القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (الإجراءات الضريبية) لا سيما البند 7 من الـمادة 9 منه،

بناء على القرار رقم 119/1 تاريخ 20/03/2020 (تمديد مهلة تقديم التصريح السنوي وتسديد الضريبة عن سنة 2019 لـمكلفي ضريبة الدخل على أساس الربح الحقيقي من الأفراد وشركات الأشخاص وللـمؤسسات الـمستـثـناة من ضريبة الدخل من غير الشركات التي تعتمد نظام الاستحقاق في محاسبتها(،

بناء على القرار رقم 125/1 تاريخ 23/03/2020 (قرار تعليق الـمهل(،

بناء على حالة التعبئة العامة،

بناء على اقتراح مدير الـمالية العام،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تمدد لغاية 29/05/2020 ضمناً، مهلة تقديم التصريح السنوي وتسديد الضريبة عن سنة 2019 لـمكلفي ضريبة الدخل على أساس الربح الحقيقي من الأفراد وشركات الأشخاص وللـمؤسسات الـمستـثـناة من ضريبة الدخل من غير الشركات التي تعتمد نظام الاستحقاق في محاسبتها.

المادة 2

يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة وينشر في الجريدة الرسمية وعلى موقع وزارة الـمالية الإلكتروني.

30 نيسان 2020 وزيـر الـمالية د.غازي وزني