النص الكامل

قانون رقم 178 تاريخ 28/05/2020 نافذ

المادة 21

المادة 21

حظر الترخيص:

يُحظر الترخيص لأي من الأشخاص الـمذكورين أدناه:

1) اعضاء وموظفي الهيئة والـمتعاقدين معها وأقاربهم وأقارب زوجاتهم وأولادهم حتى الدرجة الرابعة.

2) مقدمي طلبات الترخيص غير الـمؤهلين تبعاً لصدور حكم قضائي نهائي بحقهم بصفتهم فاعلين أو شركاء أو متدخلين في الجنايات والجنح الشائنة الـمنصوص عنها في قانون العقوبات أو في جرائم تبييض الأموال تبعاً لأحكام قانون مكافحة تبييض الأموال.

ــ على انه يحق لـمن أعيد اعتباره بموجب قرار قضائي أو شمله قانون العفو الحصول على ترخيص وفقاً لأحكام القانون.

المادة 21 من قانون رقم 178 تاريخ 28/05/2020 https://lebaneselegislation.com/ar/law/285559/article/21/