النص الكامل

قانون رقم 178 تاريخ 28/05/2020 نافذ

المادة 30

المادة 30

الطعون:

تقبل قرارات الهيئة إمكان الـمراجعة بها أمامها استرحاماً من قبل الـمتضرر في مهلة أسبوع من تاريخ تبليغها وعليها أن تجيبه رفضاً أو قبولاً بمهلة أسبوعين. ويكون للـمتضرر في مطلق الأحوال أن يطعن بقرارات الهيئة أمام مجلس شورى الدولة وفاقاً للأصول.

المادة 30 من قانون رقم 178 تاريخ 28/05/2020 https://lebaneselegislation.com/ar/law/285559/article/30/