المادة 30
الطعون:
تقبل قرارات الهيئة إمكان الـمراجعة بها أمامها استرحاماً من قبل الـمتضرر في مهلة أسبوع من تاريخ تبليغها وعليها أن تجيبه رفضاً أو قبولاً بمهلة أسبوعين. ويكون للـمتضرر في مطلق الأحوال أن يطعن بقرارات الهيئة أمام مجلس شورى الدولة وفاقاً للأصول.