جميع التشريعات

قرار رقم 228 23/04/2020

اخضاع عملية تصدير الحمضيات بأصنافها كافة الى إذن مسبق

النوع
قرار
الرقم
228
التاريخ
23/04/2020
الجريدة الرسمية
العدد 19, 07/05/2020, ص. 1142-1143
الحالة
ملغى ملغى صادر عن قرار رقم 235 تاريخ 19/10/2020 صادر عن قرار رقم 235 تاريخ 28/04/2020 من 07/05/2020
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 235 تاريخ 28/04/2020 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 228 تاريخ 23/04/2020
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الزراعة،

بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة(،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـم 97 تـاريــخ 16/9/1983وتعديلاته (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة واعادة تنظيم الوزارة(،

بناء على الـمرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تنظيم وزارة الزراعة(،

بناء على القانون الصادر بالـمرسوم رقم 31 تاريخ 18/1/1955 (تحديد مهام وزارة الزراعة لاسيما الـمادة الثامنة منه(،

يقرر ما يأتي

الفهرس

المواد : (1 - 3)

مادة 1

مادة 2

مادة 3

المواد

المادة 1

تخضع عملية تصدير الحمضيات باصنافها كافة الى اذن تصدير مسبق يصدر عن وزير الزراعة (وفق الـمستـند الـمرفق).

المادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخه وحتى اشعار آخر.

المادة 3

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ من يلزم.

بيروت في 23/4/2020 وزير الزراعة عباس مرتضى