All legislation

قرار Decision No. 228 23/04/2020

اخضاع عملية تصدير الحمضيات بأصنافها كافة الى إذن مسبق

Type
قرار · Decision
Number
228
Date
23/04/2020
Official Gazette
Issue 19, 07/05/2020, p. 1142-1143
Status
Repealed ملغى by قرار رقم 235 تاريخ 19/10/2020 by قرار رقم 235 تاريخ 28/04/2020 from 07/05/2020
Amended by
قرار رقم 235 تاريخ 28/04/2020 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 228 تاريخ 23/04/2020
Source
Lebanese University

إن وزير الزراعة،

بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة(،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـم 97 تـاريــخ 16/9/1983وتعديلاته (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة واعادة تنظيم الوزارة(،

بناء على الـمرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تنظيم وزارة الزراعة(،

بناء على القانون الصادر بالـمرسوم رقم 31 تاريخ 18/1/1955 (تحديد مهام وزارة الزراعة لاسيما الـمادة الثامنة منه(،

يقرر ما يأتي

الفهرس

المواد : (1 - 3)

مادة 1

مادة 2

مادة 3

المواد

المادة 1

تخضع عملية تصدير الحمضيات باصنافها كافة الى اذن تصدير مسبق يصدر عن وزير الزراعة (وفق الـمستـند الـمرفق).

المادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخه وحتى اشعار آخر.

المادة 3

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ من يلزم.

بيروت في 23/4/2020 وزير الزراعة عباس مرتضى