المادة 1
تخضع عملية تصدير الحمضيات باصنافها كافة الى اذن تصدير مسبق يصدر عن وزير الزراعة (وفق الـمستـند الـمرفق).
قرار Decision No. 228 23/04/2020
إن وزير الزراعة،
بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة(،
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـم 97 تـاريــخ 16/9/1983وتعديلاته (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة واعادة تنظيم الوزارة(،
بناء على الـمرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تنظيم وزارة الزراعة(،
بناء على القانون الصادر بالـمرسوم رقم 31 تاريخ 18/1/1955 (تحديد مهام وزارة الزراعة لاسيما الـمادة الثامنة منه(،
يقرر ما يأتي
الفهرس
المواد : (1 - 3)
مادة 1
مادة 2
مادة 3
تخضع عملية تصدير الحمضيات باصنافها كافة الى اذن تصدير مسبق يصدر عن وزير الزراعة (وفق الـمستـند الـمرفق).
يعمل بهذا القرار من تاريخه وحتى اشعار آخر.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ من يلزم.
بيروت في 23/4/2020 وزير الزراعة عباس مرتضى