جميع التشريعات

مرسوم رقم 6418 28/05/2020

قبول هبة مقدمة من مكتب الأمم الـمتحدة الـمعني بالـمخدرات والجريمة UNODC لصالح وزارة الداخلية والبلديات ـ الـمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ معهد القاصرات في ضهر الباشق

النوع
مرسوم
الرقم
6418
التاريخ
28/05/2020
الجريدة الرسمية
العدد 23, 04/06/2020, ص. 1318-1319
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 6418 تاريخ 28/05/2020
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على أحكام قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته لاسيما الـمادة 52 منه،

بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019) لاسيما الـمادة 85 منه،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة(،

بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (إعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الادنى للرسم الجمركي(،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الـمالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبلت الهبة موضوع الجدول الـمرفق والـمـقـدمـة مـن مكتب الأمم الـمتحدة الـمعني بالـمخدرات والجريمة UNODC لصالح وزارة الداخلية والبلديات ــ الـمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ــ معهد القاصرات في ضهر الباشق، والـمقدرة قيمتها/1.172.398.43/ ل.ل.، فقط مليون وماية وإثنان وسبعون ألفاً وثلاثماية وثمانية وتسعون ليرة لبنانية وثلاثة وأربعون قرشا.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 28 أيار 2020 الامضـاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الداخلية والبلديات الامـضاء: محمد فهمي وزير الـمالية الامضاء: غازي وزني