إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على أحكام قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته لاسيما الـمادة 52 منه،
بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019) لاسيما الـمادة 85 منه،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة(،
بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (إعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الادنى للرسم الجمركي(،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الـمالية،
يرسم ما يأتي:
المواد
قبلت الهبة موضوع الجدول الـمرفق والـمـقـدمـة مـن مكتب الأمم الـمتحدة الـمعني بالـمخدرات والجريمة UNODC لصالح وزارة الداخلية والبلديات ــ الـمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ــ معهد القاصرات في ضهر الباشق، والـمقدرة قيمتها/1.172.398.43/ ل.ل.، فقط مليون وماية وإثنان وسبعون ألفاً وثلاثماية وثمانية وتسعون ليرة لبنانية وثلاثة وأربعون قرشا.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 28 أيار 2020
الامضـاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: حسان دياب
وزير الداخلية والبلديات
الامـضاء: محمد فهمي
وزير الـمالية
الامضاء: غازي وزني