جميع التشريعات

قرار رقم 33 27/05/2020

السماح للسيدة «ببينا خليل طويلى» بمتابعة أعمال تخليص البضائع نيابة عن والدها الـمتوفي

النوع
قرار
الرقم
33
التاريخ
27/05/2020
الجريدة الرسمية
العدد 23, 04/06/2020, ص. 1336
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 33 تاريخ 27/05/2020
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان الـمجلس الأعلى للجمارك،

بناء على الـمرسوم رقم 359، تاريخ 15 آذار 2017 (تعيين رئيس للـمجلس الأعلى للجمارك(،

بناء على الـمرسوم رقم 360، تاريخ 15 آذار 2017 (ترفيع وتعيين عضوين في الـمجلس الأعلى للجمارك(،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959 ت)حديد الأحكام الخاصة بوزارة الـمالية ــ ادارة الجمارك(،

بناء على الـمرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الاول 2000 (قانون الجمارك)، لا سيما الـمادة 115 و135 منه،

بناء على الطلب الـمقدم من السيدة «ببينا خليل طويلي»، بتاريخ 16 أيلول 2019، والرامي الى السماح لها بمتابعة مهنة تخليص البضائع نيابة عن والدها، مخلص البضائع الـمرخص الـمتوفي السيد «خليل توفيق طويلي"،

وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام، بإحالته رقــم 16750/2019، تـاريـخ 9 كانون الأول 2019،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يسمح للسيدة «ببينا خليل طويلي» بمتابعة مهنة تخليص البضائع نيابة عن والدها، مخلص البضائع الـمرخص الـمتوفي السيد «خليل توفيق طويلي»، بصورة مؤقتة لحين إجراء أول مباراة.

المادة 2

تكلف مديرية الجمارك العامة التثبت من إتمام الشروط الـمنصوص عليها في الـمادة 121 من قانون الجمارك.

المادة 3

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 27 أيار 2020 الرئيس أسعد الطفيلي عضو غراسيا القزي العضو هاني الحاج شحادة