المادة 1
يسمح للسيدة «ببينا خليل طويلي» بمتابعة مهنة تخليص البضائع نيابة عن والدها، مخلص البضائع الـمرخص الـمتوفي السيد «خليل توفيق طويلي»، بصورة مؤقتة لحين إجراء أول مباراة.
قرار Decision No. 33 27/05/2020
ان الـمجلس الأعلى للجمارك،
بناء على الـمرسوم رقم 359، تاريخ 15 آذار 2017 (تعيين رئيس للـمجلس الأعلى للجمارك(،
بناء على الـمرسوم رقم 360، تاريخ 15 آذار 2017 (ترفيع وتعيين عضوين في الـمجلس الأعلى للجمارك(،
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959 ت)حديد الأحكام الخاصة بوزارة الـمالية ــ ادارة الجمارك(،
بناء على الـمرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الاول 2000 (قانون الجمارك)، لا سيما الـمادة 115 و135 منه،
بناء على الطلب الـمقدم من السيدة «ببينا خليل طويلي»، بتاريخ 16 أيلول 2019، والرامي الى السماح لها بمتابعة مهنة تخليص البضائع نيابة عن والدها، مخلص البضائع الـمرخص الـمتوفي السيد «خليل توفيق طويلي"،
وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام، بإحالته رقــم 16750/2019، تـاريـخ 9 كانون الأول 2019،
يقرر ما يأتي:
يسمح للسيدة «ببينا خليل طويلي» بمتابعة مهنة تخليص البضائع نيابة عن والدها، مخلص البضائع الـمرخص الـمتوفي السيد «خليل توفيق طويلي»، بصورة مؤقتة لحين إجراء أول مباراة.
تكلف مديرية الجمارك العامة التثبت من إتمام الشروط الـمنصوص عليها في الـمادة 121 من قانون الجمارك.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 27 أيار 2020 الرئيس أسعد الطفيلي عضو غراسيا القزي العضو هاني الحاج شحادة