جميع التشريعات

قرار رقم 29 04/05/2020

تحديد الجمعيات الرياضية الـمرخصة بلعبة القوس والنشاب الـمنضمة الى الاتحاد الـمعني

النوع
قرار
الرقم
29
التاريخ
04/05/2020
الجريدة الرسمية
العدد 23, 04/06/2020, ص. 1345-1346
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 29 تاريخ 04/05/2020
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على الـمرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،

بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)،

بناء على كتابي الاتحاد اللبناني للقوس والنشاب الـمسجلين برقم 3397/د تاريخ 26/9/2019، وبرقم 240/د تاريخ 27/1/2020،

بناء على اقتراح مدير عام الشباب والرياضة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

تحدّد الجمعيات الرياضية الـمستمرة بتاريخ صدور هذا القرار في استيفاء الشروط القانونية والفنية الخاصة بلعبة القوس والنشاب الـمرخصة بها ضمن ألعابها والـمنضمة الى «الاتحاد اللبناني للقوس والنشاب» كما يلي:

أ. محافظة جبل لبنان:

1- نادي مون لاسال الرياضي ــ عين سعادة

2- نادي الجمهور الرياضي ــ اللويزة

3- نادي سان جورج ــ حملايا

4- نادي الـمركزية ــ غادير

ب ــ محافظة بيروت:

5- نادي شباب مار الياس

6- نادي الصفاء الرياضي

7- النادي الرياضي

8- نادي فيراج أكاديمي

ج. محافظة الشمال:

9- نادي الكورة للقوس الرياضي ــ كفر عقا

المادة 2

يحق للجمعيات الـمذكورة اعلاه الـمـشـاركـة فـي النشاطات التي ينظمها «الإتحاد اللبناني للقوس والنشاب»، وممارسة كافة حقوقها في جمعيته العمومية وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء لا سيما الرابعة والعشرين من الـمرسوم 4481 تاريخ 27/10/2016.

المادة 3

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 4 أيار 2020 وزيرة الشباب والرياضة فارتينيه أوهانيان