المادة 2
يحق للجمعيات الـمذكورة اعلاه الـمـشـاركـة فـي النشاطات التي ينظمها «الإتحاد اللبناني للقوس والنشاب»، وممارسة كافة حقوقها في جمعيته العمومية وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء لا سيما الرابعة والعشرين من الـمرسوم 4481 تاريخ 27/10/2016.
قرار رقم 29 تاريخ 04/05/2020 نافذ
يحق للجمعيات الـمذكورة اعلاه الـمـشـاركـة فـي النشاطات التي ينظمها «الإتحاد اللبناني للقوس والنشاب»، وممارسة كافة حقوقها في جمعيته العمومية وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء لا سيما الرابعة والعشرين من الـمرسوم 4481 تاريخ 27/10/2016.
المادة 2 من قرار رقم 29 تاريخ 04/05/2020 https://lebaneselegislation.com/ar/law/285616/article/2/