جميع التشريعات

قرار رقم 44 11/05/2020

تحديد الجمعيات الرياضية الـمرخصة بلعبة التجذيف والـمنضمة الى الاتحاد الـمعني

النوع
قرار
الرقم
44
التاريخ
11/05/2020
الجريدة الرسمية
العدد 23, 04/06/2020, ص. 1354-1355
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 44 تاريخ 11/05/2020
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزيرة الشباب والرياضة،

بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة(,

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس(,

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة(,

بناء على الـمرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية(,

بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها(,

بناء على كتاب الاتحاد اللبناني للتجذيف الـمسجل برقم 313/د تاريخ 4/2/2020,

بناء على اقتراح مدير عام الشباب والرياضة,

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

تُحدّد الجمعيات الرياضية الـمستمرة بتاريخ صدور هذا القرار في استيفاء الشروط القانونية والفنية والخاصة بلعبة التجذيف الـمرخصة بها ضمن ألعابها والـمنضمة الى «الاتحاد اللبناني للتجذيف» كما يلي:

أ. محافظة بيروت:

1ــ نادي أسامة الرياضي

2ــ نادي الفتوة الرياضي

3ــ نادي الهلال الرياضي

4ــ نادي كابيتال كلوب

5ــ جمعية موظفي وعمال مرفأ بيروت

ب. محافظة البقاع

6 ــ النادي الثـقـافـي الاجتماعي الرياضي ــ القرعون

المادة 2

يحق للجمعيات الـمذكورة أعلاه الـمشاركة في النشاطات التي ينظمها «الاتحاد اللبناني للتجذيف»، ومـمـارسـة كافة حقوقها في جمعيته العمومية وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء لا سيما الـمادة الرابعة والعشرين من الـمرسوم 4481 تاريخ 27/10/2016 .

المادة 3

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11 أيار 2020 وزيرة الشباب والرياضة فارتينيه أوهانيان