النص الكامل

قرار رقم 44 تاريخ 11/05/2020 نافذ

المادة 2

المادة 2

يحق للجمعيات الـمذكورة أعلاه الـمشاركة في النشاطات التي ينظمها «الاتحاد اللبناني للتجذيف»، ومـمـارسـة كافة حقوقها في جمعيته العمومية وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء لا سيما الـمادة الرابعة والعشرين من الـمرسوم 4481 تاريخ 27/10/2016 .

المادة 2 من قرار رقم 44 تاريخ 11/05/2020 https://lebaneselegislation.com/ar/law/285630/article/2/