جميع التشريعات

مرسوم رقم 6524 29/06/2020

الترخيص بإنشاء فرع في لبنان لجمعية أجنبية باسم: "سوليداريتي انترناشونال" "Solidarités International" مركزه: بيروت

النوع
مرسوم
الرقم
6524
التاريخ
29/06/2020
الجريدة الرسمية
العدد 28 ( Attached ), 03/07/2020, ص. 5-6
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 6524 تاريخ 29/06/2020
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على مشروع القانون الاموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962،

بناء على القرار رقم 369/ل.ر تاريخ 21/12/1939 المتعلق بالجمعيات الأجنبية،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والتعميم رقم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،

بناء على الاستدعاء المسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة تحت رقم 11917 تاريخ 9/7/2013 ورقم 12709 تاريخ 19/6/2017 المتعلق بطلب الترخيص بإنشاء فرع لجمعية أجنبية بإسم: "سوليداريتي انترناشونال"

"Solidarités International"

بناء على موافقة وزارة الخارجية والمغتربين بكتابها رقم 3078/5 تاريخ 6/6/2018 ورقم 907/15 تاريخ 1/8/2019 ورقم 1396/15 تاريخ 11/2/2020,

بناء على موافقة المديرية العامة للأمن العام بكتابها رقم 7361/اع/و/وز تاريخ 1/10/2013 وكتابها رقم 5161/اع/و/وز تاريخ 20/6/2019،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 29/5/2020،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

رخص بإنشاء فرع في لبنان للجمعية الاجنبية المسماة:

"سوليداريتي انترناشونال"

"مركزه: بيروت - سوديكو- الناصرة- منطقة المزرعة العقارية- العقار رقم 3848- القسمين رقم 4 ورقم 5- الطابق الاول.

غايته:

- إن موضوع ومهمة جمعية سوليداريتي إنترناشونال هما كما يلي:

- تقديم يد العون والمساعدة الإنسانية والقيام بأعمال تنم عن التضامن والإحسان إزاء الشعوب الضعيفة ونتيجة للقمع السياسي، أو العرقي، أو الإقتصادي، أو الإجتماعي، أو لخطر الحروب، أو الكوارث، أو التهديد البيئي، أو أيّ حالة طوارىء أخرى، أو التخلف، وذلك بهدف تلبية إحتياجاتهم الأساسية.

- إحصاء المعلومات حول الأوضاع التي تصادفها، ونشرها للعامة، وفي وسائل الإعلام، ولدى متخذي القرارات، من خلال شتى وسائل التعبير والمبادرات.

على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

ممثلة الفرع في لبنان، السيدة كارلوس ماري اغنيس بوفارد.

"Solidarités International"

المادة 2

- على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

- على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة المالية- الوحدة الضريبية المختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والمصالح المالية الافليمية في المحافظات) وفقا للنموذج المعدّ من قبل وزارة المالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 29 حزيران 2020 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الداخلية والبلديات الامضاء: محمد فهمي