النص الكامل

مرسوم رقم 6524 تاريخ 29/06/2020 نافذ

المادة 2

المادة 2

- على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

- على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة المالية- الوحدة الضريبية المختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والمصالح المالية الافليمية في المحافظات) وفقا للنموذج المعدّ من قبل وزارة المالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 2 من مرسوم رقم 6524 تاريخ 29/06/2020 https://lebaneselegislation.com/ar/law/285639/article/2/