النص الكامل

قانون نافذ حكما رقم 6 تاريخ 05/03/2020 نافذ

المادة 10

المادة 10

لحظ اعتمادات لدعم فوائد القروض الاستثمارية:

تلحظ في الموازنة العامة (وزارة المالية - مديرية المالية العامة) الاعتمادات المطلوبة لدعو فوائد القروض الاستثمارية (زراعية، صناعية، سياحية، وتكنولوجية ومعلوماتية وبيئية) وهوامش الارباح على هذه القروض فيما يتعلق بالمصارف الاسلامية.

تحدد اصول وشروط الاستفادة من الفوائد المدعومة، وهوامش الارباح على هذه القروض فيما يتعلق بالمصارف الاسلامية بموجب نظام خاص يصدر بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية وبعد استطلاع رأي حاكم مصرف لبنان، ويخضع الانفاق للاصول المنصوص عليها في قانون المحاسبة العمومية.

اما فيما يتعلق بالقروض المدعومة من اموال مصرف لبنان الخاصة او اموال الاحتياط لديه فيعود لمجلس الوزراء ان يصدر قرارا بالاولويات القطاعية للاستفادة من الدعم وشروطه وذلك باقتراح من وزيري المالي والاقتصاد والتجارة بعد استطلاع رأي حاكم مصرف لبنان.

المادة 10 من قانون نافذ حكما رقم 6 تاريخ 05/03/2020 https://lebaneselegislation.com/ar/law/285688/article/10/