المادة 9
اجازة نقل الاعتمادات:
1 - يجاز النقل في احتياطي الموازنة العامة من بند الى آخر ضمن هذا الاحتياطي بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية. ويطبق هذا التدبير على احتياطي كل موازنة ملحقة.
2 - يجاز نقل الاعتمادات المخصصة لرواتب الفائض من الموظفين والمتعاقدين والاجراء والمتعاملين في الادارات العامة والمؤسسات العامة المقترن بموافقة مجلس الخدمة المدنية من الادارة المنقول منها الى الادارة المنقول اليها.
يتم النقل بقرار من وزير المالية بعد تأشير المراقب المركزي لعقد النفقات.
3 - يجاز نقل الاعتمادات الملحوظة في موازنة وزارة الداخلية والبلديات - الدوائر الادارية - المخصصة لهيئة ادارة السير والآليات والمركبات الى موازنة الهيئة المذكورة بعد صدور الانظمة الخاصة بها، بقرار من وزير المالية، بعد تأشير المراقب المركزي لعقد النفقات.
4 - يجاز نقل الاعتمادات الملحوظة في تنسيب "محروقات سائلة" لصالح الاجهزة العسكرية في موازنة وزارة الداخلية والبلديات الى التنسيب المماثل في الفصول الاخرى وذلك بقرار من وزير الداخلية والبلديات بعد تأشير المراقب المركزي لعقد النفقات.
السجل · 2 نسخ
-
اجازة نقل الاعتمادات:
1 - يجاز النقل في احتياطي الموازنة العامة من بند الى آخر ضمن هذا الاحتياطي بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية. ويطبق هذا التدبير على احتياطي كل موازنة ملحقة.
2 - يجاز نقل الاعتمادات المخصصة لرواتب الفائض من الموظفين والمتعاقدين والاجراء والمتعاملين في الادارات العامة والمؤسسات العامة المقترن بموافقة مجلس الخدمة المدنية من الادارة المنقول منها الى الادارة المنقول اليها.
يتم النقل بقرار من وزير المالية بعد تأشير المراقب المركزي لعقد النفقات.
3 - يجاز نقل الاعتمادات الملحوظة في موازنة وزارة الداخلية والبلديات - الدوائر الادارية - المخصصة لهيئة ادارة السير والآليات والمركبات الى موازنة الهيئة المذكورة بعد صدور الانظمة الخاصة بها، بقرار من وزير المالية، بعد تأشير المراقب المركزي لعقد النفقات.
4 - يجاز نقل الاعتمادات الملحوظة في تنسيب "محروقات سائلة" لصالح الاجهزة العسكرية في موازنة وزارة الداخلية والبلديات الى التنسيب المماثل في الفصول الاخرى وذلك بقرار من وزير الداخلية والبلديات بعد تأشير المراقب المركزي لعقد النفقات.
-
لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل. التعديل ينص على: 1- يجاز النقل في احتياطي الموازنة العامة من فصل الى اخر ومن بند الى اخر ضمن هذا الاحتياطي بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية. والباقي دون تعديل
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (البند 1) بموجب قانون نافذ حكما رقم 10 تاريخ 15/11/2022, المادة 9, 15/11/2022
تعديل البند 1 من الماده التاسعة من القانون النافذ حكما رقم 6 الصادر بتاريخ 5/3/2020 (قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2020 (اجازة نقل الاعتمادات) والاستعاضة عنها بنص جديد
يعدل البند 1 من المادة التاسعة من القانون النافذ حكم الرقم 6 الصادر بتاريخ 5/3/2020 (قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2020 (اجازة نقل الاعتمادات) ويستعاض عنه بنص جديد:
1- يجاز النقل في احتياطي الموازنة العامة من فصل الى اخر ومن بند الى اخر ضمن هذا الاحتياطي بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية.
والباقي دون تعديل