النص الكامل

قانون نافذ حكما رقم 6 تاريخ 05/03/2020 نافذ

المادة 9

المادة 9

معدلة 15/11/2022

اجازة نقل الاعتمادات:

1 - يجاز النقل في احتياطي الموازنة العامة من بند الى آخر ضمن هذا الاحتياطي بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية. ويطبق هذا التدبير على احتياطي كل موازنة ملحقة.

2 - يجاز نقل الاعتمادات المخصصة لرواتب الفائض من الموظفين والمتعاقدين والاجراء والمتعاملين في الادارات العامة والمؤسسات العامة المقترن بموافقة مجلس الخدمة المدنية من الادارة المنقول منها الى الادارة المنقول اليها.

يتم النقل بقرار من وزير المالية بعد تأشير المراقب المركزي لعقد النفقات.

3 - يجاز نقل الاعتمادات الملحوظة في موازنة وزارة الداخلية والبلديات - الدوائر الادارية - المخصصة لهيئة ادارة السير والآليات والمركبات الى موازنة الهيئة المذكورة بعد صدور الانظمة الخاصة بها، بقرار من وزير المالية، بعد تأشير المراقب المركزي لعقد النفقات.

4 - يجاز نقل الاعتمادات الملحوظة في تنسيب "محروقات سائلة" لصالح الاجهزة العسكرية في موازنة وزارة الداخلية والبلديات الى التنسيب المماثل في الفصول الاخرى وذلك بقرار من وزير الداخلية والبلديات بعد تأشير المراقب المركزي لعقد النفقات.

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 15/11/2022 · نص الجامعة اللبنانية

    اجازة نقل الاعتمادات:

    1 - يجاز النقل في احتياطي الموازنة العامة من بند الى آخر ضمن هذا الاحتياطي بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية. ويطبق هذا التدبير على احتياطي كل موازنة ملحقة.

    2 - يجاز نقل الاعتمادات المخصصة لرواتب الفائض من الموظفين والمتعاقدين والاجراء والمتعاملين في الادارات العامة والمؤسسات العامة المقترن بموافقة مجلس الخدمة المدنية من الادارة المنقول منها الى الادارة المنقول اليها.

    يتم النقل بقرار من وزير المالية بعد تأشير المراقب المركزي لعقد النفقات.

    3 - يجاز نقل الاعتمادات الملحوظة في موازنة وزارة الداخلية والبلديات - الدوائر الادارية - المخصصة لهيئة ادارة السير والآليات والمركبات الى موازنة الهيئة المذكورة بعد صدور الانظمة الخاصة بها، بقرار من وزير المالية، بعد تأشير المراقب المركزي لعقد النفقات.

    4 - يجاز نقل الاعتمادات الملحوظة في تنسيب "محروقات سائلة" لصالح الاجهزة العسكرية في موازنة وزارة الداخلية والبلديات الى التنسيب المماثل في الفصول الاخرى وذلك بقرار من وزير الداخلية والبلديات بعد تأشير المراقب المركزي لعقد النفقات.

  2. النسخة 2.0 · من 15/11/2022 · تغيرت جزئياً بموجب قانون نافذ حكما رقم 10 تاريخ 15/11/2022, م. 9

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل. التعديل ينص على: 1- يجاز النقل في احتياطي الموازنة العامة من فصل الى اخر ومن بند الى اخر ضمن هذا الاحتياطي بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية. والباقي دون تعديل

المادة 9 من قانون نافذ حكما رقم 6 تاريخ 05/03/2020 https://lebaneselegislation.com/ar/law/285688/article/9/