النص الكامل

قانون نافذ حكما رقم 6 تاريخ 05/03/2020 نافذ

المادة 31

المادة 31

تعديل نص الفقرة الأولى من البند 1 من المادة 81 من القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019:

يعدل نص الفقرة الأولى من البند 1 من المادة 81 من القانون رقم 144 تاريخ 31 تموز 2019 . لتصبح على الشكل التالي:

"خلافا لأي نص آخر عام أو خاص، لا يجوز أن يزيد مجموع التعويضات وملحقات الرواتب أيا كان نوعها أو تسميتها أو مصدرها المدفوعة من المال العام (لجان على اختلاف أنواعها، مكافآت، عائدات الجباة والملاحقين في المؤسسات والمرافق العامة الاستثمارية، تعويض التمثيل، تعويض الوكالة. التعويضات والمخصصات في إدارة الجمارك باستثناء توزيعات حاصل أجور الأعمال الاضافية ورسم الخدمات. حصص الغرامات. تعويض أعمال إضافية. رواتب إلحاق. تعويض معامل، أجور معاملات، تعويض أعمال ليلية، بدل تصحيح ومراقبة الامتحانات، بدل الانتخابات، رسوم خدمات، أشهر إضافية، منحة إنتاج، حصة أرباح، توزيع أنصبة أرباح...)، خلال سنة مالية واحدة، عن 75% من مجموع الرواتب الأساسية في السنة نفسها باستثناء الفنيين والمناوبين العاملين في المديرية العامة للطيران المدني وذلك لحين ملء المراكز الشاغرة في هذه المديرية، وضباط الاختصاص في الأسلاك العسكرية كافة.

والباقي دون تعديل.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 9474 تاريخ 24/06/2022, المادة 21 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 31 من قانون نافذ حكما رقم 6 تاريخ 05/03/2020 https://lebaneselegislation.com/ar/law/285688/article/31/