المادة 30
تعديل المادة 28 من القانون رقم 62 من القانون رقم 62 الصادر بتاريخ 27/10/2016:
تعدل المادة 28 من القانون رقم 62 الصادر بتاريخ 27/10/2016 بحيث تصبح كما يلي:
أ - تتمتع الهيئة الوطنية لحقوق الانسان بالاستقلال الاداري والمالي وتخضع لرقابة ديوان المحاسبة اللاحقة.
ب - يكون للهيئة موازنة سنوية خاصة تدرج في فصل خاص ضمن باب رئاسة مجلس الوزراء في قانون الموازنة العامة وتكون كافية لتغطية مصاريف الهيئة ونشاطاتها .
تعدّ الهيئة مشروع الموازنة ويرسله رئيسها وفقا للأصول الى وزير المالية ضمن المهلة المنصوص عليها في قانون المحاسبة العمومية.
ج - يلحظ من ضمن موازنة الهيئة بند خاص باللجنة يغطي بشكل كاف جميع نشاطاتها ولا يقل عن ربع موازنة الهيئة.
د - يفتح للهيئة حساب خاص لدى مصرف لبنان. ويتولى رئيس الهيئة عقد نفقاتها وفقا للأصول المنصوص عليها في قانون المحاسبة العمومية والقوانين المرعية الإجراء.
هـ - تخضع حسابات الهيئة لنظام التدقيق الداخلي وللتدقيق المستقل من قبل مكاتب التدقيق والمحاسبة وفقا لأحكام المادة 73 من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (قانون موازنة العام 2001).