النص الكامل

مرسوم رقم 5730 تاريخ 08/10/2019 نافذ

المادة 10

المادة 10

مهام وصلاحيات رئيس المجلس:

يمارس رئيس المجلس كافة المهام والصلاحيات المناطة به بموجب القانون رقم 228 تاريخ 31/5/2000 والقانون رقم 48 تاريخ 7/9/2017 وانظمة المجلس، وهو يتولى بوجه خاص:

1 - عقد النفقة العائدة للتحضير والترويج لمشاريع الخصخصة والشراكة واعداد دراستها بعد موافقة المجلس.

2 - عقد النفقة العائدة لتسيير اعمال المجلس اليومية التشغيلية.

3 - الدعوة الى اجتماعات المجلس، ووضع جدول اعماله، وطرح مواضيع من خارج جدول الاعمال على المجلس، وترؤس الجلسات وادارة المناقشات.

4 - اقتراح المشاريع المشتركة على المجلس، واحالة ملفات المشاريع ودفاتر الشروط التي يوافق عليها المجلس الى المراجع المختصة لاتخاذ القرارات الملائمة بشأنها.

5 - تكليف الامانة العامة عند الاقتضاء باعداد دراسات للمشاريع المشتركة ومشاريع الخصخصة.

6 - متابعة تنفيذ كافة مقررات المجلس.

7 - السهر على حسن تطبيق القوانين والانظمة التي ترعى عمل المجلس.

8 - الاشراف على كافة اعمال الامانة العامة ومتابعة تقدم سير عملها.

9 - اقتراح تعديل انظمة المجلس.

المادة 10 من مرسوم رقم 5730 تاريخ 08/10/2019 https://lebaneselegislation.com/ar/law/285689/article/10/