المادة 10
مهام وصلاحيات رئيس المجلس:
يمارس رئيس المجلس كافة المهام والصلاحيات المناطة به بموجب القانون رقم 228 تاريخ 31/5/2000 والقانون رقم 48 تاريخ 7/9/2017 وانظمة المجلس، وهو يتولى بوجه خاص:
1 - عقد النفقة العائدة للتحضير والترويج لمشاريع الخصخصة والشراكة واعداد دراستها بعد موافقة المجلس.
2 - عقد النفقة العائدة لتسيير اعمال المجلس اليومية التشغيلية.
3 - الدعوة الى اجتماعات المجلس، ووضع جدول اعماله، وطرح مواضيع من خارج جدول الاعمال على المجلس، وترؤس الجلسات وادارة المناقشات.
4 - اقتراح المشاريع المشتركة على المجلس، واحالة ملفات المشاريع ودفاتر الشروط التي يوافق عليها المجلس الى المراجع المختصة لاتخاذ القرارات الملائمة بشأنها.
5 - تكليف الامانة العامة عند الاقتضاء باعداد دراسات للمشاريع المشتركة ومشاريع الخصخصة.
6 - متابعة تنفيذ كافة مقررات المجلس.
7 - السهر على حسن تطبيق القوانين والانظمة التي ترعى عمل المجلس.
8 - الاشراف على كافة اعمال الامانة العامة ومتابعة تقدم سير عملها.
9 - اقتراح تعديل انظمة المجلس.