النص الكامل

مرسوم رقم 5730 تاريخ 08/10/2019 نافذ

المادة 33

المادة 33

إجازات العاملين في المجلس:

1 - الإجازة الإدارية:

يحق للمتعاقد بعد إنقضاء سنة على تعاقده وفي كل سنة لاحقة يقضيها في الخدمة الفعلية، أن يستفيد من إجازة سنوية براتب كامل لمدة خمسة عشر يوما. ويضاف الى هذه المدّة يوم كل خمس سنوات من الخدمة الفعلية.

2 - الإجازة دون تعويض:

يجوز منح المتعاقد لدواع خاصة وبناء على طلبه إجازة بدون تعويض لا تزيد عن 3 أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة شرط ألا يتجاوز مجموع هذه الإجازات ستة أشهر خلال أربعة سنوات متواصلة. تمنح هذه الاجازة بقرار من رئيس المجلس.

3 - الإجازة العائلية:

يحق للمتعاقد بالإضافة الى إجازته السنوية أن يتغيب بإذن وبتعويض كامل لمدة أسبوع على الاكثر وذلك في حال زواجه أو وفاة زوجه أو أحد أصوله أو فروعه أو إخوته أو أخواته ولمدّة يوم واحد في حال وفاة أحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة أو حماه أو حماته.

4 - إجازة الأمومة:

تعطى المتعاقدة الحامل إجازة أمومة بتعويض كامل للمدة المحددة في قانون العمل ولا تدخل إجازة الأمومة في حساب الإجازات الإدارية ولا في حساب الإجازات الصحية. تعطى إجازة الأمومة دفعة واحدة دون تجزئة عندما تكون طالبتها على وشك الوضع. ولمنح إجازة الأمومة يجب على المتعاقدة أن تتقدم بطلب خاص يتضمن:

تاريخ ابتداء الإجازة وتاريخ انتهائها، وتاريخ الوضع التقريبي حسب تقرير الطبيب. لا يحق للمتعاقدة التي اعطيت إجازة أمومة أن تتقدم بتقارير طبية مرضية أثناء مدة إجازة الأمومة.

5 - الإجازات الصحيّة:

يحق للمتعاقد المتغيب لأسباب صحية أن يتقاضى تعويضا كاملا لمدة شهر واحد على الأكثر، على أن يعلم الأمين العام فورا بالأسباب الداعية للتغيب، وأن يرسل إليه تقريرا طبيا يذّكر فيه نوع المرض ويحدد مدة التغيب على وجه التقريب.إذا تجاوز التغيب شهرا دون انقطاع، أو شهرا على مراحل عديدة في خلال ثلاثة أشهر، لا تعطى الإجازة بتعويض كامل إلا بقرار صادر عن رئيس المجلس بناء على رأي اللجنة الطبية الرسمية على ألا يتجاوز التغيب بتعويض كامل مدة الشهرين، ويمكن التغيب لأسباب صحية لمدة شهرين بدون تعويض، على أن لا تتجاوز هذه المدة أجل العقد.

* المرجع الصالح لإعطاء الإجازات:

بإستثناء الإجازة دون تعويض والاجازات الصحية التي تزيد مدتها عن شهر واحد التي تمنح بقرار من الرئيس، تمنح سائر الإجازات بقرار من الأمين العام.

المادة 33 من مرسوم رقم 5730 تاريخ 08/10/2019 https://lebaneselegislation.com/ar/law/285689/article/33/