المادة 34
العقوبات التأديبية:
يعتبر المتعاقد مسؤولا عن سلوكه الاخلاقي والمهني ويتعرض للعقوبات التأديبية إذا أخل عن قصد أو إهمال بالموجبات والمحظورات المنصوص عليها في هذا المرسوم.
تفرض العقوبات التأديبية بالتسلسل على درجتين:
- الدرجة الأولى:
1 - التأنيب.
2 - حسم التعويض لمدة أقصاها 15 يوما.
- الدرجة الثانية:
1 - التوقيف عن العمل دون تعويض مدّة لا تتجاوز الشهرين.
2 - التوقيف عن العمل دون تعويض مدّة لا تتجاوز الستة أشهر.
3 - فسخ العقد.
تفرض العقوبات المنصوص عليها في الفقرتين 1 و2 من الدرجة الأولى من قبل الأمين العام وتفرض العقوبة المنصوص عليها في الفقرة 3 من الدرجة الأولى من قبل رئيس المجلس.
وتفرض العقوبات المنصوص عليها في الدرجة الثانية بقرار من الهيئة العليا للتأديب بناء على إحالة رئيس المجلس.